أحمد بن عبد الرزاق الدويش
328
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 3907 ) س 5 : إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء ، أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد هل يستمر في قراءة الحمد ، أم يقطعها ويكمل التكبير ؟ ج 5 : إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة : فالأفضل أنه يستمر في القراءة ، ولا يعود إلى التكبير ؛ لكونه سنة ، من غير خلاف ، فيما نعلم . س 6 : إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء ، أو المأموم ؛ هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء ، أم خلاف ذلك ؟ ج 6 : السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ، ولا تسألوه بظهورهما » ( 1 ) رواه أبو داود وابن ماجة .
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 164 ، 165 برقم ( 1485 ، 1486 ) ، وابن ماجة 1 / 373 ، 2272 برقم ( 1181 ، 3866 ) ، والحاكم 1 / 536 ، والبيهقي 2 / 212 ، والبغوي 5 / 203 ، 204 برقم ( 1399 ، 1400 ) ، والمروزي في قيام الليل ورمضان والوتر ، كما في مختصره ، في باب مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء ، ( ص / 303 ) ( ط باكستان ) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2 / 224 .